الميرزا جواد التبريزي

61

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها [ 1 ] مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل .

--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .